-3- 2 – باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.
135 – حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ). وقال رجل من حضر موت: ما المحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. [6554].
أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، رقم: 225].