-3- 32 – باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
-وكان عطاء لا يرى به بأسا: أن يتخذ منها الخيوط والحبال. وسؤر الكلاب وممرها في المسجد، وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} /المائدة: 6/. وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم.
168 – حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل، عن عاصم، عن ابن سيرين قال:
قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أصبناه من قبل أنس، أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
169 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.
170 – حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا).
171 – حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الصمد: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: سمعت أبي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة).
172 – وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال:
كانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
173 – حدثنت حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكلا فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر).
أخرج في صحيح مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر، رقم: 1305. وفي الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، رقم: 279.
(منها) أي من شعور الناس التي تحلق بمنى. (وسئور) أي وباب سؤو الكلاب، والسؤر بقية الماء الذي يشرب منه، والمراد هنا بيان حكمه. (ولغ) أي الكلب، وولع من الولغ، وهو إدخال اللسان في الماء وغيره وتحريكه فيه. (سفيان) قال في الفتح: المراد به هنا الثوري. (شيء) أي إنه مشكوك في طهارته].
(عبيدة) هو ابن عمرو السلماني، أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره. (أصبناه) حصلنا عليه. قال في الفتح: ووجه الدلالة منه على الترجمة – أي العنوان – إن الشعر طاهر، وإلا لما حفظوه، ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه، وإذا كان طاهرا، فالماء الذي يغسل به طاهر].
(رجلا) لم يسم الرجل، وهو من بني إسرائيل، وهذا من الوقائع التي وقعت في زمانهم. (الثرى) التراب الندي. (أرواه) جعله ريان بإذهاب العطش عنه. (فشكر الله له) رضي عن فعله وقبله، فجازاه عليه].
(أبيه) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال في الفتح: في قوله: (فلم يكونوا يرشون) مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى، والظاهر أن هذا كان قبل الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وصيانتها عن النجاسات والقاذورات].
(سألت النبي) أي عن حكم صيد الكلاب. (المعلم) هو الذي ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ويترك الأكل مما يصيده مرارا. (فقتل) أي الصيد].