-3- 39 – باب: متى يقضى قضاء رمضان.
-وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.
وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.
وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.
1849 – حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:
كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
[ش (يفرق) أي في قضاء رمضان. (فعدة..) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر، وهذ يتحقق بصومها مفرقة. (العشر) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان، والمراد بقوله: (لا يصلح) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء، لا أنه لا يصح صومه. (فرط) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان. (طعاما) أي فدية بسبب تأخيره].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، رقم: 1146.
(الشغل من النبي) أي الشغل هو المانع لها من القضاء، والمراد من الشغل: أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمتاعه بها في جميع الأوقات، شأن جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، اللواتي كن حريصات على سروره وإرضائه، فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة أن تكون له حاجة بإحداهن، ويأذن لها تلبية لرغبتها، فتفوت عليه رغبته صلى الله عليه وسلم وحاجته، وأما في شعبان: فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيامه فتتفرغ إحداهن لصومها، أو تضطر لاستئذانه في الصوم لضيق الوقت عليها].