-3- 41 – باب: من مات وعليه صوم.
-وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
1851 – حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.
1852 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال: (نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى).
قال سليمان: فقال الحكم وسلمة، ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس.
ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت.
وقال يحيى وأبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت.
وقال عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر.
وقال أبو جرير: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوما.
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم: 1147.
(عليه صيام) واجب، من قضاء أو نذر أو كفارة. (وليه) كل قريب له ولو كان غير وارث].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، رقم: 1148.
(فدين الله) حق الله تعالى. (أحق أن يقضى) أولى بالقضاء والوفاء].