الرئيسية » الأعمال » باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره
كتاب الصوم

باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره

-3- 43 – باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.

1855 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:

سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: (انزل فاجدع لنا). قال: يا رسول الله، لو أمسيت؟. قال: (انزل فاجدع لنا). قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا، قال: (انزل فاجدع لنا). فنزل فجدع، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم). وأشار بإصبعه قبل المشرق.


[ش (إن عليك نهارا) أي ما زلت في النهار، لأن ضوءه لم يذهب بعد].