الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
كتاب الهبة وفضلها

باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه

-3- 11 – باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم في العطية).

وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.

واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت. [ر: 2009]

2446 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير:

أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله). قال: لا، قال: (فارجعه).


[ش أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم: 1623. (نحلت) أعطيت، من النحلة وهي العطاء].