الرئيسية » الأعمال » باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
كتاب جزاء الصيد

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

-3- 15 – باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.

1727 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).

وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش – يعني فوقع سوطه – فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).

قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.


[ش (بالقاحة) اسم موضع بين مكة والمدينة. (يتراءون شيئا) ينظرون شيئا يعرض لهم، من الرؤية. (أكمة) تل من حجر واحد. (فعقرته) جرحته ونحرته. (قدم علينا ها هنا) أي جاء إلى مكة، قال العيني: ومراده أن صالح بن كيسان مدني قدم مكة، فدل عمرو بن دينار أصحابه عليه، ليسمعوا منه هذا وغيره].