الرئيسية » الأعمال » باب: لبس السلاح للمحرم
كتاب جزاء الصيد

باب: لبس السلاح للمحرم

-3- 28 – باب: لبس السلاح للمحرم.

-وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.

1747 – حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.


[ش (افتدى) أعطى الفدية. (لم يتابع) أي: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه].

[ش (قاضاهم) من القضاء، وهو الفصل والحكم، أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك. (القراب) شيء يشبه الجراب، يضع فيه الراكب سيفه وسوطه، وقد يضع فيه زاده].