-3- 4 – باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
403 – حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه).
[ر: 397].
404 – حدثنا علي قال: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد، فحكها بعصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.
وعن الزهري، سمع حميدا، عن أبي سعيد: نحوه.
[ر: 400].