-3- 4 – باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد.
قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقال الفضل: لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال.
كذلك إن شهد شاهدان: أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمسمائة، يقضى بالزيادة.
2497 – حدثنا حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف وقد قيل). ففارقها ونكحت زوجا غيره.