الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
كتاب الشهادات

باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

-3- 7 – باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرضعتني وأبا سلمة ثويبة).

2501 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك، قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدق أفلح، ائذني له).

2502 – حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).

2503 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: لو كان فلان حيا – لعمها من الرضاعة – دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة).

2504 – حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: أن عائشة رضي الله عنها قالت:

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال: (يا عائشة من هذا). قلت: أخي من الرضاعة، قال: (يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).

تابعه ابن مهدي، عن سفيان.


[ش (المستفيض) الشائع الذائع].

والتثبيت فيه.

[ش أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم: 1445. (صدق) أي في قوله: أنا عمك].

[ش أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: 1447. (يحرم من الرضاع..) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه].

[ش أخرجه مسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، رقم: 1455. (انظرن) تأملن وتفكرن. (فإنما الرضاعة) التي تثبت بها الحرمة. (المجاعة) جوع الرضيع الذي يسده اللبن ولا يكون ذلك إلا في الصغر].