-3- 12 – باب: شهادة النساء.
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} /البقرة: 282/.
2515 – حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل). قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها).