الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
كتاب الشهادات

باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

-3- 20 – باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ر: 2525]

وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} /البقرة: 282/. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.

2524 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

2525 – حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:

 (من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان). ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم – إلى – عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبينرجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأهذه الآية.


[ش (ممن ترضون) من حيث الدين والعدالة. (تضل) تنسى].