-3- 1 – باب: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وصية الرجل مكتوبة عنده).
وقول الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}. /البقرة: 180 – 182 /. جنفا: ميلا. {متجانف} /المائدة: 3/: مائل.
2587 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).
تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2588 – حدثنا إبراهيم بن الحارث: حدثنا يحيى بن أبي بكير: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث،
ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة.
2589 – حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا مالك، هو ابن مغول: حدثنا طلحة ابن مصرف قال:
سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله.
2590 – حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
ذكروا عند عائشة: أن عليا – رضي الله عنهما – كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟.
[ش (كتب) فرض. (الموت) أي أسبابه. (خيرا) مالا. (الوصية) فعليه الوصية، وهي في اللغة: طلب فعل من غيره، ليفعله حال حياته أو بعد وفاته. وفي الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. (بالمعروف) بالرفق والإحسان، وذلك بأن لا يجحف بورثته، وبدون إسراف ولا تقتير. (حقا) واجبا. وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث وتبين، وبعد نزول آيات المواريث نسخ حكم وجوب الوصية، وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم. (بدله) زاد أو نقص فيما علم من الوصية. (إثمه) إثم تبديل الإيصاء. (الذين يبدلونه) من الأوصياء، أو الشهود على الوصية، أو غيرهم. (جنفا) ميلا عن الحق خطأ. (إثما) تعمد الميل. (بينهم) بين الموصي والموصى له].
[ش أخرجه مسلم في أول كتاب الوصية، رقم: 1627. (ما حق) لا ينبغي له وليس من حقه. (شيء يوصي فيه) مال يمكن أن يوصي بجزء منه].
[ش (ختن) كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها، وقد يطلق على زوج البنت. (أمة) مملوكة. (جعلها صدقة) يصدق بها على سبيل الوقف].
[ش أخرجه مسلم في الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم: 1634. (أوصى بكتاب الله) أي أوصى بالعمل بما فيه، والالتزام بمقتضاه].
[ش أخرجه مسلم في الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم: 1636. (وصيا) أي على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (حجري) حضني. (انخنث) انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت].