-3- 13 – باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه.