-3- 16 – باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز.
2606 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول:
قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
[ش (أنخلع..) أخرج منه جميعه وأتصق به وأعرى منه، كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. (سهمي) نصيبي الذي أملكه].