-3- 28 – باب: لا تنكح المرأة على عمتها.
4819/4821 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي:
سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
(4820) – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).
(4821) – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثنا قبيصة بن ذؤيب:
أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم: 1408]