الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الأشربة » باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه
كتاب النكاح

باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه

-3- 86 – باب: لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه.

4899 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بأذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره).

ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.

4900 – حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل: أخبرني التميمي، عن أبي عثمان، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

 (قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء).


[ش (لا تأذن في بيته) أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه، وتعلم عدم رضاه بدخوله، امرأة كانت أم رجلا يجوز له الدخول عليها، وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك. (يؤدي إلى شطره) يعطى نصف الأجر، وقيل: أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة، (في الصوم) أي رواه بأسناد آخر في الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق].

[ش أخرحه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (الرقاق)، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم: 2736