-3- 91 – باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه في غير بيوتهن.
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعة: (غير أن لا تهجر إلا في البيت) والأول أصح.
4906 – حدثنا أبو عاصم: عن ابن جريج. وحدثني محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره: أن أم سلمة أخبرته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا؟ قال: (أن الشهر يكون تسع وعشرين يوما).
4907 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا مروان بن معاوية: حدثنا أبو يعفور قال: تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: حدثنا بن عباس قال:
أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب، فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم ولم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: (لا، ولكن آليت منهن شهرا). فمكث تسع وعشرين، ثم دخل على نسائه.
[ش (رفعه) أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود في النكاح، باب: حق المرأة على الزوج، رقم 2142.
(والأول..) أي حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من غيره]
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: الشهر يكون تسع وعشرين..، رقم 1085].
[ش (آليت..) حلفت أن لا أدخل عليهن].