-3- 93 – باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية.
4909 – حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن، هو ابن مسلم، عن صفية، عن عائشة:
أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: (لا، إنه قد لعن الموصلات).
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، …، رقم: 2123
(فتمعط) تمزق وتساقط. (أصل في شعرها) أضع قيه شعرا ليس منه. (لعن الموصلات) وفي نسخة (الموصولات) أي لعن الله من يصلن شعورهن، واللاتي تقمن بالوصل].