-3- 100 – باب: إذا تزوج الثيب على البكر.
حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، حدثنا أيوب وخالد،
عن أبي قلابة، عن أنس قال:
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال عبد الرزاق: أجبرنا سفيان، عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.