-3-11 – باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
6405 – حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
[ش (الوضيع) الضعيف الذي لا شأن له في قومه، لفقر ونحوه. (ويتركون على الشريف) ويتركون إقامة الحد على الشريف].