-3-11 – باب: من أصاب ذنباً دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتياً.
قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان.
ولم يعاقب عمر صاحب الظبي.
وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
6435 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هل تجد رقبة). قال: لا، قال: (هل تستطيع صيام شهرين). قال: لا، قال: (فأطعم ستين مسكيناً).
6436 – وقال الليث، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة:
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت، قال: (مم ذاك). قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: (تصدق). قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام – قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو – إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أين المحترق). فقال: ها أنا ذا، قال: (خذ هذا فتصدَّق به). قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال: (فكلوه).
قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين، قوله: (أطعم أهلك).
[ش (صاحب الظبي) أي الذي اصطاد ظبياً وهو محرم، وهو قبيصة بن جابر رضي الله عنه].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم: 1112.
(وقعت بامرأتي) جامعتها. (تصدَّق) أي بعد أن أخبر بعجزه عن العتق والصوم. (الأول) حديث أبي عثمان النهدي. (أبين) أوضح شيء في الباب].