-3-12 – باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.
6437 – حدثني عبد القدوس بن محمد: حدثني عروة بن عاصم الكلابي: حدثنا همَّام بن يحيى: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: (أليس قد صليت معنا). قال: نعم، قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدَّك).
[ش أخرجه مسلم في التوبة، باب: قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، رقم: 2764.
(أصبت حداً) فعلت فعلاً يوجب الحد. (كتاب الله) أي حكم كتاب الله تعالى. (حدك) إثم الذنب الذي يوجب الحد].