-3-12 – باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.
5241 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.
5242 – حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا الأسود بن قيس: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال:
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: (من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح).
5243 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عَجَّلْتَهُ). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسِنَّتَين، آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.
[ش (خير نسيكتيه) أي الجذعة التي قال عنها هي خير ذبيحتيه، أي أحسن من الذبيحة الأولى لحماً وغيره].