-3-15 – باب: إذا بعث بِهَدْيِهِ ليُذبح لم يَحْرُمْ عليه شيء.
5246 – حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل، عن الشَّعبي، عن مسروق:
أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحْرِمَاً حتى يَحِلَّ الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى اللهعليه وسلم، فيبعث هَدْيَهُ إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حلَّ للرجل من أهله، حتى يرجع الناس.
[ش (قال) أي مسروق.
(تصفيقها) وهو ضربها بإحدى اليدين على ظهر اليد الأخرى ليسمع لها صوت، وفعلت هذا تعجباً من ذلك الفعل، وتأسفاً على من فعله].