-3-12 – باب: من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبيَّن، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما، ليُفْهِم السائل.
6884 – حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أنَّ أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ امرأتي ولدت غلاماً أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (فما ألوانها). قال: حُمْر، قال: (هل فيها من أورق). قال: إن فيها لَوُرْقاً، قال: (فأنَّى تُرى ذلك جاءها). قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: (ولعل هذا عرق نزعه). ولم يرخِّص له في الانتفاء منه.
6885 – حدثنا مسدَد: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَّ، فماتت قبل أن تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: (نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضِيَتَهُ). قالت: نعم، فقال: (فاقضوا اللهَ الذي له، فإنَّ اللهَ أحقُّ بالوفاء).
[ش (مبين) في رواية: (مبهم) قال في الفتح: وهذا أوضح في المراد. والمعنى: شبه أمراً مبهماً غير معلوم بأمر واضح معلوم].