-3-6 – باب: من حلف بملَّة سوى ملة الإسلام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله).
ولم ينسبه إلى الكفر.
6276 – حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضَّحَّاك قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله).