6 – باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة
31 – (2151) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان، عن أنس بن مالك. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يابني).
32 – (2152) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة. قال:
ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. فقال لي (أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك) قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال (هو أهون على الله من ذلك).
(2152) – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن إسماعيل، بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة (أي بني) إلا في حديث يزيد وحده.