(9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ ننكاحها بالسبي
33 – (1456) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح، أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم حنين، بعث جيشا إلى أوطاس. فلقوا عدوا. فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4 /النساء/ الآية 24]. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
34 – (1456) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل ؛ أن أبا علقمة الهاشمي حدث ؛ أن أبا سعيد الخدري حدثهم ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث، يوم حنين، سرية. بمعنى حديث يزيد بن زريع. غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم. ولم يذكر: إذا انقضت عدتهن.
(1456) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ا بن الحارث). حدثنا شعبة عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.
35 – (1456) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. قال:
أصابوا سبيا يوم أوطاس. لهن أزواج. فتخوفوا. فأنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [4/النساء/ الآية 24].
(1456) وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.