8 – باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل.
34 – (1565) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا وكيع. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
35 – (1565) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
36 – (1566) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
37 – (1566) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة). أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ).
38 – (1566) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد بن سعد؛ أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ).