27 – باب النهي عن الحلف في البيع.
131 – (1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).
132 – (1607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم وكثرة الحلف في البيع. فإنه ينفق ثم يمحق).