9 – باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن، ومهر البغي. والنهي عن بيع السنور.
39 – (1567) حدثنا يحيى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(1567) – وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
40 – (1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج. قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام).
41 – (1568) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد. حدثني رافع بن خديج
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث).
(1568) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
2 م – (1568) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير. حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
42 – (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.