23 – باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه، متفاضلا.
123 – (1602) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه). فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد. حتى يسأله (أعبد هو؟).