3 – باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.
17 – (1966) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال:
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما.
18 – (1966) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.
(1966) – وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. أخبرني قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
2 م – (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).
19 – (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.