8 – باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.
43 – (1978) حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس. كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا منصور بن حيان. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. قال:
كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قال (لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض).
44 – (1978) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان عن منصور ابن حيان، عن أبي الطفيل. قال:
قلنا لعلي بن أبي طالب. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. ولكني سمعته يقول (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار).
45 – (1978) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل، قال:
سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار الأرض. ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا).