1 – باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
1 – (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا.
2 – (1646) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا تكلمت بها. ولم يقل: ذاكرا ولا آثرا.
(1646) – وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. بمثل رواية يونس ومعمر.
3 – (1646) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ له). أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
4 – (1646) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. ح وحدثني بشر بن هلال. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج. أخبرني عبدالكريم. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل هذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1646) – وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال (لا تحلفوا بآبائكم).