-3- 29 – باب: غسلما يصيب من فرج المرأة.
288 – حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره: أن زيد بن خالد الجهني أخبره: أنه سأل عثمان فقال:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.
قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر: 177].
289 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال:
يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي).
قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 346.
(ذاك الآخر) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا، واستقر عليه العمل، وليس بمنسوخ. (بينا لاختلافهم) ذكرنا الأحاديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل وعدمه].