-3-16 – باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له.
6496 – حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ش (هلا أمتعتنا به) أي وجبت له الشهادة بدعائك، فلو لم تدع له وتركته لنا، لنتمتع به. (كذب) أخبر بخلاف الواقع. (جاهد مجاهد) جاهد في الخير، مجاهد في سبيل الله تعالى. (يزيده عليه) على الأجر الذي ناله عند الله عز وجل].